responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 249


قاعدة لا ضمان على المستعير المعنى : معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية ، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة ، فإن في هذه الموارد يتحقق الضمان تخصيصا للقاعدة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر ، ومن جملتها روايات صحيحة سندا وتامة دلالة .
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه ) [1] . دلت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة .
2 - انتفاء السبب : من المعلوم أن الضمان يدور مدار السبب ، وبما أن المفروض في المقام عدم تحقق السبب ( التعدي والتفريط ) فلا يتحقق المسبب ( الضمان ) .



[1] الوسائل : ج 13 ص 236 باب 1 كتاب العارية ح 1 .

249

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست