نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 249
قاعدة لا ضمان على المستعير المعنى : معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية ، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة ، فإن في هذه الموارد يتحقق الضمان تخصيصا للقاعدة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب وتكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر ، ومن جملتها روايات صحيحة سندا وتامة دلالة . منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ( إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه ) [1] . دلت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة . 2 - انتفاء السبب : من المعلوم أن الضمان يدور مدار السبب ، وبما أن المفروض في المقام عدم تحقق السبب ( التعدي والتفريط ) فلا يتحقق المسبب ( الضمان ) .