نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 238
( مدلول القاعدة ) والدلالة تامة كاملة ، والقاعدة بحسب الحقيقة تكون متخذة من هاتين الروايتين . قال شيخ الطائفة رحمه الله : الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما ، ولا علة لذلك إلا النص [1] . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم . قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( لا ربا إلا في مكيل أو موزون ) فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن الخلاف ومجمع البيان والتذكرة وظاهر الغنية والسرائر الاجماع على عدم الربا في المقدر بالعدد وإن كنت لم أتحقق فيما حضرني منها ، إلا أن الأصل والعمومات كافية في الجواز ، مضافا إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة [2] . فرعان الأول : قد وردت النصوص في جواز المعاملة مع الزيادة بين الوالد والولد ، والسيد وعبده والزوج وزوجته ، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ) [3] . دلت على المطلوب بتمامه . والحكم مفتى به عند المشهور الثاني : إذا كان الشئ مما يكال أو يوزن ، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون ، والثياب المنسوجة منه التي ليست منه ، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل [4] .
[1] المبسوط : ج 2 ص 88 . [2] جواهر الكلام : ج 23 ص 358 . [3] الوسائل : ج 12 ص 436 باب 7 من أبواب الربا ح 3 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 53 .
238
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 238