responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 237


قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن المعنى : معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون ، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل . كما قال سيدنا الأستاذ :
فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها [1] . وأما حرمة الربا فهي من المسلمات الفقهية كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الربا هو : المحرم كتابا وسنة واجماعا من المؤمنين بل المسلمين ، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين [2] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في باب الربا .
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) [3] . دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها .
ومنها موثقة عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) ( 1 ) . دلت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 54 .
[2] جواهر الكلام : ج 23 ص 332 .
[3] الوسائل : ج 12 ص 434 باب 6 من أبواب الربا ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر السابق : ح 3 .

237

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست