نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 237
قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن المعنى : معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون ، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل . كما قال سيدنا الأستاذ : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها [1] . وأما حرمة الربا فهي من المسلمات الفقهية كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الربا هو : المحرم كتابا وسنة واجماعا من المؤمنين بل المسلمين ، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين [2] . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الربا . منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) [3] . دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها . ومنها موثقة عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) ( 1 ) . دلت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 54 . [2] جواهر الكلام : ج 23 ص 332 . [3] الوسائل : ج 12 ص 434 باب 6 من أبواب الربا ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر السابق : ح 3 .
237
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 237