نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 239
قاعدة لا شك للأمام والمأموم مع حفظ الاخر المعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الأمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، وعليه إذا شك الأمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكه ولا يعتنى به . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة . منها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس على الأمام سهو ، ولا على من خلف الأمام سهو ) [1] . دلت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشك الحادث للأمام أو للمأموم ، ومن المعلوم أن نفي الشك للأمام أو المأموم إنما كان مع حفظ أحدهما وإلا فلا مبرر لاستثناء المقام عن عموم أدلة الشك ، فالدلالة تامة ، وبها غنى وكفاية . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم ، والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها : شك كل من الأمام والمأموم مع حفظ الاخر ، فإنه
[1] الوسائل : ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
239
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 239