responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 236


ذكر سائر النصوص ( الواردة في الباب ) التي تكاد أن تبلغ مستوى التواتر .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ، فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف ( كل من أباح الشرع قتله ) [1] . والأمر كما أفاده . وقال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا أقام عليه الحد فتلف فلا ضمان عليه بلا خلاف [2] .
فرعان الأول : إذا قتل المسلم ( غير الحاكم ) من عليه الحد ( القتل ) كالزاني المحصن وغيره فهل على هذا المسلم القاتل دية أو قصاص أم لا ؟
التحقيق : عدم القصاص على القاتل ، لعدم كون الدم عندئذ محترما ومعصوما كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص ، وإن أثم في بعض الصور باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم [3] . والأمر كما ذكره .
الثاني : إذا تحقق القتل بواسطة إقامة التعزير فهل يكون لهذا القتل دية أم لا ؟
التحقيق : الحاق التعزير بالحد في هذا الحكم ، لعدم الفرق بينهما من هذه الناحية . كما قال سيدنا الأستاذ : ثم إن مورد النصوص وإن كان هو خصوص الحد والقصاص إلا أنه لا شبهة في الحاق التعزير بهما ، ومن هنا لا خلاف فيه فإن والملاك في ذلك هو كونه من شؤون الحكومة للحاكم ، والمفروض أن التعزير كالحد من شؤون حكومته [4] .



[1] جواهر الكلام : ج 42 ص 191 .
[2] المبسوط : ج 3 ص 245 .
[3] جواهر الكلام : ج 42 ص 12 .
[4] تكملة المنهاج : ج 2 ص 213 .

236

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست