نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 231
تتكرر فيها الزكاة . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال المحقق الحلي رحمه الله : ويزكي حاصل الزرع ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا [1] وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : إجماعا بقسميه ونصوصا [2] . مضافا إلى اقتضاء الأمر الطبيعة ، ولا معارض له بخلافه في الأنعام والنقدين ، كما هو واضح والله أعلم [3] . فرعان الأول : إذا اجتمعت الزكاة في مال واحد من وجهين كاجتماعها في الأنعام من جهة المال ومن جهة التجارة فهل يتحقق زكاتان على خلاف القاعدة أم لا ؟ التحقيق : والمتسالم عليه هو عدم الاجتماع ، وذلك على أساس القاعدة . كما قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ولا يجتمع الزكاتان [4] . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بان الحكم يكون كذلك : بلا خلاف كما في الخلاف ، بل في الدروس ومحكي التذكرة والمعتبر والمنتهى الاجماع عليه [5] . الثاني : لا فرق في تكرر السنين بين أن يكون ذلك بدون القصد ( صدقة ) أو كان بقصد الاحتكار . كما قال السيد اليزدي رحمه الله : لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شئ وكذا التمر وغيره [6] .
[1] شرائع الإسلام : ج 1 ص 153 . [2] الوسائل : ج 6 ص 133 باب 11 من أبواب زكاة الغلات ح 1 . [3] جواهر الكلام : ج 15 ص 223 . [4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 157 . [5] جواهر الكلام : ج 15 ص 279 . [6] العروة الوثقى : ص 370 .
231
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 231