responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 230


قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة المعنى : معنى القاعدة هو أن الزكاة لا تتعلق في العين الزكوية الواحدة مرتين ، والمراد من العين هنا هي الغلات التي تبلغ النصاب ، فإذا اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا ، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية ، وإن بقيت سنين متطاولة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في باب زكاة الغلات .
منها النبوي المعروف الذي ذكره الشهيد رحمه الله في قواعده كقاعدة فقهية ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( لا ثنى في الصدقة ) [1] . دل على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكوي إلا ما خرج بالدليل ، - كالنقدين مثلا - فالدلالة تامة . ولكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد .
ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ - إلى أن قال : - وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أداها مرة واحدة وإن بقيت ألف عام فلا



[1] النهاية لابن الأثير : مادة ( ثنى ) وثنى على وزن ( إلى ) .

230

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست