نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 229
الأحكام ، وأما في صورة المخالفة فتسقط بسقوط موضوعها كما عرفت [1] . والأمر كما أفاده . فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام [2] . فيتقدم أمر الوالد ( العنوان الأولي ) على انعقاد اليمين ( العنوان الثانوي ) على أساس القاعدة . الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه الله : الدين مقدم على الوصية [3] . وفي ضوء هذا البيان الجميل إذا كان مفاد وصية الميت بالنسبة إلى ما تركه مزاحما لأداء دينه - كاستيعاب الدين للميراث - إذا كان الدين مقدما على الوصية ، فيتقدم وجوب أداء الدين ( العنوان الأولي ) على وجوب العمل بمفاد الوصية ( العنوان الثانوي ) وفقا للقاعدة المتلوة .
[1] محاضرات : ج 3 ص 251 إلى 253 . [2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 256 . [3] المبسوط : ج 4 ص 22 .
229
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 229