نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 223
تامة كاملة ، وعليه عنون صاحب الوسائل رحمه الله باب الرواية بباب : كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام منه [1] . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : كل من حج أو اعتمر على ميقات لزمه الأحرام منه بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى [2] . وقال السيد اليزدي رحمه الله : كل من حج أو اعتمر فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق . . . بالإجماع والنصوص . منها صحيحة صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها عن غير أهلها [3] . لا يخفى أن للقاعدة تخصيصا في الموردين : 1 - النذر . 2 - ضيق الوقت في عمرة شهر رجب ، كما ذكر السيد اليزدي رحمه الله كلا الموردين فقال : أحدهما : إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز ويصح ، للنصوص ، منها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : ( في من نذر أن يحرم من خراسان ، عليه أن يحرم منه ) . . . ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي ( الانقضاء ) . . . يجوز له الأحرام قبل الميقات ، لصحيحة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في عمرة رجب في ضيق الوقت قال : ( يحرم قبل الوقت لرجب ) [4] ويستفاد من ظاهر بعض النصوص إطلاق الحكم في كل عمرة ولكن الأحوط الاقتصار في عمرة رجب تبعا للفقهاء الأجلة . فرعان الأول : من لم يمض من زمان إحرامه شهر واحد جاز له المرور من الميقات بدون الأحرام . كما قال المحقق الحلي رحمه الله : كل من دخل مكة وجب أن يكون
[1] الوسائل : ج 8 ص 240 باب 15 . [2] جواهر الكلام : ج 18 ص 118 . [3] العروة الوثقى : ص 487 . [4] نفس المصدر : ص 488 .
223
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 223