نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 222
قاعدة كل من مر بميقات وجب عليه الأحرام المعنى : معنى القاعدة هو أن كل مكلف كان ذاهبا إلى مكة المكرمة إذا وصل لإحدى المواقيت يجب عليه الأحرام ، ولا يجوز المرور من الميقات بدون الأحرام . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالروايات الواردة في الباب . منها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : ( كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العتيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة . . . فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات إلا من علة ) [1] . دلت على وجوب الأحرام عند المرور بالميقات حال الاختيار وهذا هو المطلوب . ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) [2] . دلت على وجوب الأحرام على كل مكلف جاوز الميقات والدلالة
[1] الوسائل : ج 8 ص 241 باب 15 من أبواب المواقيت ، ح 1 . [2] الوسائل : ج 8 ص 241 باب 16 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
222
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 222