نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 224
محرما ، إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه ، قبل مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب والحشاش [1] . والحكم متسالم عليه . الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا ترك الأحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان ، ومع عدمه ( الامكان ) فإلى ما أمكن ( إلى جهة الميقات ) ، إلا إذا كان أمامه ميقات آخر ، وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ، ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن ، وإلى ما أمكن مع عدمه [2] .
[1] شرائع الإسلام : ج 1 ص 252 . [2] العروة الوثقى : ص 490 .
224
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 224