responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 219


قاعدة كل ما يوجب الكفارة في الأحرام مشترط بالعمد المعنى : معنى القاعدة هو أن المنهيات التي توجب الكفارة حال الاحرام ( كلبس المخيط وتغطية الرأس والاستظلال وغيرها ) إذا تحققت جهلا أو نسيانا لا تكون موجبة للكفارة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات الواردة في باب الاحرام .
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد [1] . دلت على أن كل ما يؤتى من المحرمات حال الاحرام إذا لم يكن عن عمد لا يوجب الفدية ( الكفارة ) إلا الصيد ، فإنه بواسطة الاستثناء الوارد في الصحيحة ، غير مشترط بالعمد ، وخارج عن مدلول القاعدة . ولا بأس به ، لأنه : ما من عام إلا وقد خص .



[1] الوسائل : ج 9 ص 226 باب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .

219

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست