نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 219
قاعدة كل ما يوجب الكفارة في الأحرام مشترط بالعمد المعنى : معنى القاعدة هو أن المنهيات التي توجب الكفارة حال الاحرام ( كلبس المخيط وتغطية الرأس والاستظلال وغيرها ) إذا تحققت جهلا أو نسيانا لا تكون موجبة للكفارة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب الاحرام . منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام ، وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد [1] . دلت على أن كل ما يؤتى من المحرمات حال الاحرام إذا لم يكن عن عمد لا يوجب الفدية ( الكفارة ) إلا الصيد ، فإنه بواسطة الاستثناء الوارد في الصحيحة ، غير مشترط بالعمد ، وخارج عن مدلول القاعدة . ولا بأس به ، لأنه : ما من عام إلا وقد خص .
[1] الوسائل : ج 9 ص 226 باب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
219
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 219