responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 220


وبالتالي : فالمدرك الوحيد الكامل للقاعدة هو قوله عليه السلام في الصحيحة : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، وبه غنى وكفاية .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار - الثانية في الباب - عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد [1] .
دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها ، فالدلالة تامة ويتم بها الاعتبار للقاعدة .
وهناك روايات كثيرة لا حاجة بذكر جميعها . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة ذلك الحكم : النصوص التي ( تتواجد هناك ) يمكن دعوى القطع بمضمونها ، إن لم تكن متواترة اصطلاحا [2] .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم . كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فكل ما يفعل من ذلك ( محظورات الاحرام ) على وجه السهو لا يتعلق به كفارة ، ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة ، فإنه يلزمه فداؤه عامدا كان أو ساهيا ، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ [3] . والأمر كما أفاده .
والحكم مفتى به عند الفقهاء ، كما قال الإمام الخميني رحمه الله في الفتوى : كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه [4] .
فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر ،



[1] الوسائل : ج 9 ص 227 باب 31 من أبواب كفارات الصيد .
[2] جواهر الكلام : ج 18 ص 287 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 336 .
[4] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 402 .

220

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست