نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 220
وبالتالي : فالمدرك الوحيد الكامل للقاعدة هو قوله عليه السلام في الصحيحة : وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، وبه غنى وكفاية . ومنها صحيحة معاوية بن عمار - الثانية في الباب - عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد [1] . دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها ، فالدلالة تامة ويتم بها الاعتبار للقاعدة . وهناك روايات كثيرة لا حاجة بذكر جميعها . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة ذلك الحكم : النصوص التي ( تتواجد هناك ) يمكن دعوى القطع بمضمونها ، إن لم تكن متواترة اصطلاحا [2] . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم . كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : فكل ما يفعل من ذلك ( محظورات الاحرام ) على وجه السهو لا يتعلق به كفارة ، ولا فساد الحج إلا الصيد خاصة ، فإنه يلزمه فداؤه عامدا كان أو ساهيا ، وما عداه إذا فعله عامدا لزمته الكفارة ، وإذا فعله ساهيا لم يلزمه شئ [3] . والأمر كما أفاده . والحكم مفتى به عند الفقهاء ، كما قال الإمام الخميني رحمه الله في الفتوى : كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه [4] . فرعان الأول : قال المحقق الحلي رحمه الله : لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر ،
[1] الوسائل : ج 9 ص 227 باب 31 من أبواب كفارات الصيد . [2] جواهر الكلام : ج 18 ص 287 . [3] المبسوط : ج 1 ص 336 . [4] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 402 .
220
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 220