نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 217
الحكم بالبطلان [1] . والأمر كما أفاده . 3 - الروايات : منها معتبرة جابر الجعفي كما قال سيدنا الأستاذ : ويدل عليه من الروايات ما رواه الشيخ باسناده عن عبد المؤمن عن صابر ( جابر ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه ( فيها ) الخمر قال : ( حرام أجره ) [2] . أما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة إذ المذكور في الوسائل وإن كان ( صابر ) ولم يوثق ، ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة صابر كلمة ( جابر ) بعنوان النسخة وهو جابر الجعفي الذي أدرك الصادق عليه السلام ( وهو ثقة ) . . ، والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار وكذا الكافي هو ( جابر ) من دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة ، فمن ثم يطمأن أن الراوي إنما هو جابر . . . وكيفما كان فلا شك أن الكافي أضبط سيما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع من التهذيب . وأما الدلالة ، رويت في الكافي والاستبصار هكذا ( يؤجر بيته يباع فيه الخمر ) الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرمة ، وقد دلت على الحرمة الملازمة للبطلان [3] . ولا يخفى أن هذه الرواية ذكرت في موضع آخر من التهذيب بلفظة ( فيباع ) ولكن بما أن نقل الكافي أضبط كان هو المتبع ، فالدلالة تامة كما أن السند تام . وتبين لنا أن مدلول الرواية إنما هو اشتراط الحلية ( الجزء الأول ) . وأما اشتراط المنفعة بالمقصودة ( الجزء الثاني ) فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع الذي نقله المحقق صاحب الجواهر رحمه الله - بطلان المعاملة مع السفه .
[1] مستند العروة : كتاب الإجارة ص 46 . [2] الوسائل : ج 12 ص 126 باب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [3] مستند العروة : كتاب الإجارة ص 47 .
217
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 217