نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 216
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( و ) أما حرمة التكسب في ( إجارة المساكن والسفن ) ونحوها ( للمحرمات . . . ) مثلا على وجه يبطل العقد معها ، فلا خلاف أجده فيها . مع التصريح بالشرطية أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها ، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، بل عن المنتهي دعوى الاجماع عليه ، كما عن الخلاف والغنية الاجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه [1] . وقد حصل الاجماع على اشتراط الحلية ( القيد الأول ) . وأما اشتراط المنفعة بالمقصودة ( القيد الثاني ) فهو أيضا يكون مورد التسالم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله عند بيان المكاسب المحرمة : النوع ( الثالث ما لا ينتفع به ) نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه [2] . فأفاد أن التكسب ( البيع والإجارة وغيرهما ) لو لم يكن له منفعة مقصودة حرام بالإجماع . 2 - المشروعية : قال المحقق النائيني رحمه الله : أن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط ، فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة [3] . كما قال العلامة رحمه الله : الشرط للمنفعة أن تكون محللة ، ( ولازمه أن ) كل منفعة محرمة لا يجوز عقد الإجارة فيها ، لأنها مطلوبة العدم في نظر الشرع ، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها [4] . وبكلمة واضحة : المنفعة محددة بحدود محرمة شرعية . أضف إلى ذلك أن دليل الإمضاء ( أوفوا ) لا يشمل الفعل المحرم ، كما قال سيدنا الأستاذ : والصحيح في وجه الاشتراط أن يقال : أن أدلة صحة العقود ووجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام - إلى أن قال : - وعلى الجملة صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى : أوفوا بالعقود فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال ، فأدلة الوفاء ونفوذ العقد لا تعم المقام ، ومعه لا مناص من
[1] جواهر الكلام : ج 22 ص 30 . [2] نفس المصدر السابق : ص 34 . [3] التعليقة على المكاسب : ص 14 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 300 .
216
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 216