نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 215
قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته المعنى : معنى القاعدة هو أنه يشترط في الإجارة ( بيع المنفعة مع بقاء العين ) كون المنفعة مباحة ، ومطلوبة عند العقلاء ، فلا يصح إجارة شئ للانتفاع المحرم ولا يصح إجارة شئ يكون له منفعة مباحة حقيرة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم : قال السيد اليزدي رحمه الله كإرسال المسلم : كلما يمكن الانتفاء به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الإجارة عليه [1] . وقال الشهيد الأول رحمه الله وفقا للمشهور : كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته - إلى أن قال : - ولا بد من كونها ( المنفعة ) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل ( العقد ) [2] . وقال المحقق الحلي رحمه الله من الشرائط : أن تكون المنفعة مباحة [3]
[1] العروة الوثقى : كتاب الإجارة مسألة 20 ص 515 . [2] اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 349 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 186 .
215
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 215