responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 215


قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته المعنى : معنى القاعدة هو أنه يشترط في الإجارة ( بيع المنفعة مع بقاء العين ) كون المنفعة مباحة ، ومطلوبة عند العقلاء ، فلا يصح إجارة شئ للانتفاع المحرم ولا يصح إجارة شئ يكون له منفعة مباحة حقيرة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - التسالم : قال السيد اليزدي رحمه الله كإرسال المسلم : كلما يمكن الانتفاء به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الإجارة عليه [1] . وقال الشهيد الأول رحمه الله وفقا للمشهور : كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته - إلى أن قال : - ولا بد من كونها ( المنفعة ) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل ( العقد ) [2] . وقال المحقق الحلي رحمه الله من الشرائط : أن تكون المنفعة مباحة [3]



[1] العروة الوثقى : كتاب الإجارة مسألة 20 ص 515 .
[2] اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 349 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 186 .

215

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست