نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 214
تقييد ولا اشتراط بشئ آخر ) يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله [1] . فيكون للعامل في المضاربة الباطلة أجرة المثل . الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه الله : كل موضع نقول : يبطل الصداق ( بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شئ آخر ) فإنه يجب مهر المثل [2] . الثالث : قال الإمام الخميني رحمه الله : كل مورد بطلت الجعالة للجهالة ، استحق العامل أجرة المثل [3] . الرابع : قال المحقق الحلي رحمه الله : كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة المثل [4] . الخامس : قال المحقق الحلي رحمه الله : كل موضع تفسد فيه المساقاة ، فللعامل أجرة المثل [5] .
[1] العروة الوثقى : ص 539 . [2] المبسوط : ج 4 ص 304 . [3] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 91 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 153 . [5] نفس المصدر السابق : ص 158 .
214
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 214