responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 200


2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة مدلول القاعدة ، أن الأمر يكون كذلك : بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحق وغيره الاجماع عليه ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح دعواه صريحا . ثم ذكر رحمه الله جملة من الروايات ، فقال بعد النقض والإبرام : وعلى كل حال فالمسألة من الواضحات وحينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف [1] .
فرعان الأول : قال سيدنا الأستاذ : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا ، وإلا فلقيمته يوم التعدي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط ، وقول الراهن في قدر الدين [2] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع إدعائه الوديعة وادعاء الاخر الرهن ، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن [3] .



[1] جواهر الكلام : ج 25 ص 174 إلى ص 177 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 177 .
[3] نفس المصدر السابق : ص 178 .

200

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست