responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 199


قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون المعنى : معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن فإذا تلف الرهن ( العين الذي هو وثيقة على الدين ) في يد المرتهن بدون تفريط لا يكون على المرتهن ( من توضع عنده الرهينة ) ضمان بل يكون التلف على الراهن ( صاحب الرهينة ) .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في باب الرهن وما يتعلق به .
منها صحيحة جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال : ( هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله ) [1] .
دلت على عدم الضمان على المرتهن بالنسبة إلى تلف المال الرهينة .
ومنها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه - خ ) قال : في الرهن : ( إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ) [2] . دلت على أن الرهن غير مضمون فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان .



[1] الوسائل : ج 13 ص 125 باب 5 كتاب الرهن ح 1 .
[2] نفس المصدر السابق : ح 2 .

199

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست