نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 201
قاعدة كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده المعنى : معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتص منه ، كما قال سيدنا الأستاذ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الأصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى [1] . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الاشتغال : إنما سقط القصاص في مفروض المقام ، لعدم وجود ما يقتص منه وأما الجناية فهي باقية بحالها ، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدي ما عليها ( غرامة الجناية ) ، ولا يرفع الاشتغال بدون الدية ، فلا بد من اعطائها . 2 - اطلاقات الأدلة : قال سيدنا الأستاذ : وذلك ( الحكم ) ، لأنه مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في اطلاقات أدلة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص [2] .
[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 174 . [2] نفس المصدر السابق .
201
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 201