responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 201


قاعدة كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده المعنى : معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتص منه ، كما قال سيدنا الأستاذ : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الأصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الاشتغال : إنما سقط القصاص في مفروض المقام ، لعدم وجود ما يقتص منه وأما الجناية فهي باقية بحالها ، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدي ما عليها ( غرامة الجناية ) ، ولا يرفع الاشتغال بدون الدية ، فلا بد من اعطائها .
2 - اطلاقات الأدلة : قال سيدنا الأستاذ : وذلك ( الحكم ) ، لأنه مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في اطلاقات أدلة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص [2] .



[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 174 .
[2] نفس المصدر السابق .

201

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست