responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 198


الحاصل نتيجة للمضاربة . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لا يخفى على من أعطى التأمل حقه ، عدم صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك والعامل عليه ، إلا على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال ، من أول تسلمه إلى انتهاء المضاربة ، من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق والغرق والحرق وأخذ الظالم والسارق وغير ذلك مما هو بآفة سماوية وغيرها [1] . والأمر كما أفاده .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة والأمر متسالم عليه عندهم . كما قال شيخ الطائفة رحمه الله في محاولة هذا الحكم : أن الربح وقاية لمال رب المال ، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه [2] . وقال السيد اليزدي رحمه الله : الربح وقاية لرأس المال [3] . وقال السيد الحكيم رحمه الله هذا ( الحكم ) من الأحكام المسلمة بينهم ( ويقال ) أنه محل وفاق ، ويقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف ، وهو العمدة فيما ذكروه [4] .
فرعان الأول : قال سيدنا الأستاذ : لا فرق في جبر الخسارة بالربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا ، بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة ، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها ، أو في البلد قبل الشروع في السفر [5] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة . هذا في التلف السماوي ، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التلف [6] .



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 396 .
[2] المبسوط : ج 3 ص 190 .
[3] العروة الوثقى : ص 532 .
[4] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 109 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 130 .
[6] المصدر السابق .

198

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست