نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 198
الحاصل نتيجة للمضاربة . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لا يخفى على من أعطى التأمل حقه ، عدم صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك والعامل عليه ، إلا على ما يبقى بعد جبر جميع ما يحدث على المال ، من أول تسلمه إلى انتهاء المضاربة ، من غير فرق في النقصان بين انخفاض السوق والغرق والحرق وأخذ الظالم والسارق وغير ذلك مما هو بآفة سماوية وغيرها [1] . والأمر كما أفاده . 3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة والأمر متسالم عليه عندهم . كما قال شيخ الطائفة رحمه الله في محاولة هذا الحكم : أن الربح وقاية لمال رب المال ، فما ربح بعد هذا كان وقاية لما تلف منه [2] . وقال السيد اليزدي رحمه الله : الربح وقاية لرأس المال [3] . وقال السيد الحكيم رحمه الله هذا ( الحكم ) من الأحكام المسلمة بينهم ( ويقال ) أنه محل وفاق ، ويقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف ، وهو العمدة فيما ذكروه [4] . فرعان الأول : قال سيدنا الأستاذ : لا فرق في جبر الخسارة بالربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا ، بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة ، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها ، أو في البلد قبل الشروع في السفر [5] . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة . هذا في التلف السماوي ، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التلف [6] .
[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 396 . [2] المبسوط : ج 3 ص 190 . [3] العروة الوثقى : ص 532 . [4] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 109 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 130 . [6] المصدر السابق .
198
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 198