نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 197
قاعدة كل خسارة في المضاربة تجبر بالربح المعنى : معنى القاعدة هو أن كل تلف مالي أو الخسارة المالية إذا يتواجد تجاه المضاربة يعطى من الربح . كما قال السيد اليزدي رحمه الله : كل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح [1] . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ، قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال [2] . قال السيد الحكيم رحمه الله في أن الاستدلال بهذه الموثقة إنما يتم : بناء على أن المال يشمل الأصل والربح وهو كما ترى ظاهر في أن المراد من المال ما يقابل الربح [3] . والتحقيق : أن المال لغة وعرفا يشمل ذات المال وربح المال ، ولا يكون الربح شيئا خارجا عن المال . وعليه يمكننا أن نسند القاعدة إلى هذه الموثقة . 2 - مقتضى العقد : إن مقتضى عقد المضاربة هو جبران الضرر المالي من الربح
[1] العروة الوثقى : ص 532 . [2] الوسائل : ج 13 ص 186 باب 3 كتاب المضاربة ح 5 . [3] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 109 .
197
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 197