responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 193


كالشبهة الواقعة في قطيع الغنم ومثلها ولا أقل من أن قدر المتيقن في التمسك بها هو تعيين الموضوع . كما قال الشهيد رحمه الله : ولا يستعمل ( القرعة ) في الفتاوى والأحكام المشتبهة إجماعا ولا يكون تخصيص بل تخصص [1] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا علم بصدق أحدهما ( المدعيان لأبوة المقتول ) أو ثبت القتل بدليل تعبدي ولم يمكن تعيينه فلا يبعد الرجوع إلى القرعة . وقال في وجه هذا الحكم : وذلك لأن المستفاد من أدلة القضاء هو أن كل دعوى بين متخاصمين لابد من حلها بإحدى الطرق الشرعية المقررة لذلك ومنها دعوى بينهما في بنوة شخص فإنه إذا لم يمكن حلها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة [2] .
الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو ادعى كل منهما ( المتخاصمين ) أنه اشترى دارا معينة ، وأقبض الثمن ، وهي في يد البائع ، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين ، عدالة وعددا وتاريخا ، وحكم لمن خرج اسمه مع يمينه [3] .



[1] القواعد : ج 2 ص 23 .
[2] تكملة المنهاج : ج 2 ص 73 .
[3] شرائع الإسلام : ج 4 ص 114 .

193

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست