نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 192
الشرائع السابقة ) يكفي مدركا للقاعدة . 2 - الروايات : إن النصوص الواردة حول القرعة كثيرة جدا . منها خبر محمد بن الحكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ ، فقال لي : ( كل مجهول ففيه القرعة ) [1] . دل على مدلول القاعدة بتمامه وكماله . وذكر الأصحاب هذا الخبر في كتبهم ، واصطلح الفقهاء عليه ( كل مجهول ففيه القرعة ) ولكن بما أن السند غير تام لا اعتبار له ولا يعتمد عليه فلا يستفاد منه إلا التأييد ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : ( كان علي عليه السلام يسهم بينهم ) [2] . دلت على مشروعية القرعة ووقوعها في شرع الإسلام . ومنها موثقة إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ذيلها : ( والقرعة سنة ) [3] . دلت على أنها سنة شرعية وقاعدة فقهية . 3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على كون القرعة طريقا لحل المشكل الفقهي ( الشبهة ) وعليه قالوا : القرعة لكل أمر مشكل ، ولا خلاف فيها بينهم . فروع الأول : إذا كان الموضوع معلوما واشتبه الحكم ولم يكن طريق للأصل فهل يجوز التمسك بالقرعة أم لا ؟ التحقيق : أن المستفاد من مجموع الأدلة والروايات الواردة في مورد القرعة هو اختصاصها في الشبهة الموضوعية التي تكون مقرونة بالعلم الإجمالي ،
[1] الوسائل : ج 18 ص 189 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 11 . [2] الوسائل : ج 18 ص 191 باب 13 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 16 . [3] نفس المصدر السابق : ص 187 ح 2 .
192
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 192