نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 194
قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش المعنى : معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معينة ، وعليه كل عمل كان بحسب العرف تعديا وجناية ولم يكن له حكم معين في الشرع من الحدود والديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره ، كما إذا جاء شخص من خلف الاخر واغمز عينيه بدون رضاه استقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين ونظر الحاكم ، كما قال سيدنا الأستاذ : وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين [1] . وقد تعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الحدود والديات . منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ) [2] .
[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 212 . [2] الوسائل : ج 19 ص 299 باب 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح 1 .
194
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 194