responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 191


قاعدة القرعة المعنى : المراد من القرعة هنا هو الاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعية المشتبهة ، فإذا اشتبه الأمر ولم يكن أي طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب . كما قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : كل ما كان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل [1] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - قوله تعالى في قضية النبي يونس عليه السلام : فساهم فكان من المدحضين [2] فالنبي ( يونس ) ساهم واقترع وكان من المعلومين ( المدحضين ) .
وقوله تعالى في قضية تكفل مريم : إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم [3] .
وكان القاء القلم على نحو القرعة . فظاهر الآيتين يرشدنا إلى مشروعية القرعة ، وأما احتمال الحكاية عن المشروعية في الشرائع السابقة فغير ظاهر ، ومع التنزل نقول : أن أقل ما يستفاد من الآيتين هو أن القرعة كانت من الأمور المشروعة ولم تكن من البدع والمنهيات ، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب ( استصحاب أحكام



[1] العناوين : ج 1 ص 360 .
[2] الصافات : 141 .
[3] آل عمران : 44 .

191

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست