نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 191
قاعدة القرعة المعنى : المراد من القرعة هنا هو الاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعية المشتبهة ، فإذا اشتبه الأمر ولم يكن أي طريق إلى كشفه فيتوسل بالقرعة ويتعين بها المطلوب . كما قال السيد صاحب العناوين رحمه الله : كل ما كان فيه مخرج شرعي فهو خارج عن المشكل [1] . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى في قضية النبي يونس عليه السلام : فساهم فكان من المدحضين [2] فالنبي ( يونس ) ساهم واقترع وكان من المعلومين ( المدحضين ) . وقوله تعالى في قضية تكفل مريم : إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم [3] . وكان القاء القلم على نحو القرعة . فظاهر الآيتين يرشدنا إلى مشروعية القرعة ، وأما احتمال الحكاية عن المشروعية في الشرائع السابقة فغير ظاهر ، ومع التنزل نقول : أن أقل ما يستفاد من الآيتين هو أن القرعة كانت من الأمور المشروعة ولم تكن من البدع والمنهيات ، فهذا المقدار بضميمة الاستصحاب ( استصحاب أحكام
[1] العناوين : ج 1 ص 360 . [2] الصافات : 141 . [3] آل عمران : 44 .
191
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 191