responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 185


على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : ( للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر [1] . دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها .
2 - بناء المتشرعة : قد استقر بناء المؤمنين المتشرعين على أن الولد عند الشبهة ينتسب إلى صاحب الفراش ، فإذا وقع الشك في الانتساب إليه كان بناؤهم على عدم الاعتناء به ، تأكيدا للانتساب إلى الفراش ، وهو المطلوب .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم .
تكملة من المعلوم أن الفراش أمارة فيما إذا كان المورد قابلا ، بان يكون الزواج بين المتناكحين أكثر من ستة أشهر ، وأما إذا فرضت مدة الزواج أقل من ستة أشهر فلا مجال للتمسك بالقاعدة عند الشك ، لعدم القابلية للمورد .
فروع الأول : إذا حصل الظن على الخلاف ، كما إذا قال القائف بان الولد أشبه بالعاهر وكان قوله موجبا للظن على خلاف القاعدة ، فإذا هل تقع المعارضة أم لا ؟
التحقيق : أن هذا الظن لا يصلح للمعارضة مع الأمارة التي تكون حجيتها قطعية .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو أنكر الولد ولاعن ، انتفى عن صاحب الفراش وكان اللبن تابعا له . ولو أقر بعد ذلك عاد نسبه ، وإن كان هو لا يرث الولد [2] .



[1] الوسائل : ج 14 ص 569 باب 58 كتاب النكاح ، ح 4 .
[2] شرائع الاسلام : ج 2 ص 281 .

185

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست