نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 186
الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله : لو أقر بنسب مجهول ألحقنا به ، فلو ادعاه الاخر وأقام البينة قضينا له بالنسب ، وأبطلنا الأول ، فلو ادعاه ثالث وأقام البينة أنه ولد على فراشه قضي له بالنسب ، لاختصاصه بالسبب ، وذلك لأن قاعدة الفراش هو المتبع حينما لم تكن أمارة هناك [1] ، وإلا فالأمارة - البينة - حاكمة على القاعدة ، فلا يتحقق المجال لقاعدة الفراش مع وجود البينة .