responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 184


قاعدة الفراش المعنى : الفراش هنا عنوان يطلق على الزوجية الشرعية بين المتناكحين ، وهو الأصل في انتساب الولد ، فإذا وقع الشك في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص الذي يولد في فراشه ، ويثبت النسب للولد المشكوك النسب بواسطة أمارية الفراش .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الخبر المشهور بين المسلمين الوارد من طريق العامة والخاصة ( الولد للفراش ) ونقل بأسانيد كثيرة وصحيحة ، ولا يبعد أن يكون النقل بالغا حد التواتر .
منها : صحيحة الحلبي بنقل الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في عدم ارث الولد المشكوك بالزنا من ما ترك الزاني قال : ( فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ) [1] . دلت على أن الولد المشتبه نسبا يلحق بصاحب الفراش ، والزاني يرمى بالحجارة ولا ينتسب الولد إليه .
ومنها صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين وقعا



[1] الوسائل : ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه ح 4 .

184

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست