responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 183


في أن موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر ، وحرمة الخمر إنما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه ، فيسري الحكم حينئذ إلى كل مسكر ، فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية [1] .
الثالث : قال المحقق الحلي في إباحة مكان المصلي : وهي ( الإباحة ) إما صريحة كقوله : صل فيه ( المكان ) أو بالفحوى ، كأذنه في الكون فيه [2] . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : الفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول - إلى أن قال : - ولعل المصنف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد منه الكون الصلاتي بالفحوى [3] .
الرابع : قال سيدنا الأستاذ : إن مقتضى القاعدة الأولوية ، وفحوى الروايات الخاصة الواردة في طلاق الأخرس وقراءته ، هو كفاية إشارته في مقام الانشاء ، ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك [4] .



[1] أجود التقريرات : ج 2 ص 498 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 71 .
[3] جواهر الكلام : ج 8 ص 280 .
[4] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 12 .

183

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست