responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 182


المداليل اللفظية العرفية [1] .
2 - الأولوية القطعية : الفحوى - كما ألمحنا إليه - بحسب الحقيقة هو تعدي الحكم من الشئ الذي وقع موضوعا للحكم إلى الشئ الذي هو أولى في الموضوعية ، ولا بد أن تكون الأولوية محرزة ، مثل قوله تعالى : من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [2] . بما أن هذه الآية أفادت إعطاء الجزاء تجاه العمل القليل ( مثقال ذرة ) دلت باعطاء الجزاء بالنسبة إلى خير كثير بنحو أولى قطعا ، وعليه فالفحوى هو الحكم الذي يدركه العقل دركا بينا . كما قال المحقق النائيني رحمه الله : إنما يتحقق ( الفحوى ) إذا كانت الأولوية من المدركات العقلية [3] .
فروع الأول : لا شك في عدم الاعتبار للأولوية الظنية ، لأنها من القياس الباطل قطعا وأما إذا حصل الاطمئنان بالأولوية فهل يعتمد عليها أم لا ؟
التحقيق : أن متعلق حكم العقل هو الأولوية القطعية فقط ، ولكن الاطمئنان يقوم مقام القطع في باب الحجية ، وعليه لا يبعد أن تقوم الأولوية التي حصلت بالاطمئنان مقام الأولوية التي حصلت بالقطع ، ولكن المتيقن هو الأولوية القطعية .
الثاني : قال المحقق النائيني رحمه الله : يتحقق ( الفحوى بالدرك العقلي ) غالبا فيما إذا كانت علة الحكم منصوصة ، ونعني به ما كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض لثبوت الحكم للموضوع المذكور في القضية ، بان يكون الموضوع الحقيقي هو العنوان المذكور في التعليل ، ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليه ، كما في قضية : لا تشرب الخمر لأنه مسكر ، فإنها ظاهرة



[1] أجود التقريرات : ج 2 ص 498 .
[2] الزلزلة : 7 .
[3] أجود التقريرات : ج 2 ص 498 .

182

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست