responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 181


قاعدة الفحوى المعنى : معنى القاعدة هو تعدي الحكم من الفرد الضعيف إلى الفرد القوي ، كما قالوا أن قوله تعالى : لا تقل لهما أف [1] . يدل بالفحوى على النهي من الضرب والشتم ونحوهما ويعبر عنها ( الفحوى ) في اصطلاح الأصول بمفهوم الموافقة . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : المعهود من اصطلاحهم أن دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة ، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى : أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور ، باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالاكرام في منع التأفيف [2] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الظهور اللفظي : من المعلوم أن دلالة الفحوى تستفاد من ظاهر اللفظ فيكون حجيتها من باب حجية الظهور ، كما قال المحقق النائيني رحمه الله : إذا كانت ( الأولوية ) عرفية كما في قوله تعالى : ولا تقل لهما أف ، الدال على حرمة ضرب الوالدين - مثلا - بالدلالة العرفية ، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في



[1] بني إسرائيل : 23 .
[2] جواهر الكلام : ج 8 ص 280 .

181

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست