نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 180
يعلم ، كان الضمان على الغاصب ، وللمالك الزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع ( المستعير ) على الغاصب ، لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض [1] . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بالنسبة إلى هذا الحكم : فهو غار حينئذ له ، فيرجع حينئذ عليه ، لقاعدة المغرور يرجع على من غره [2] .
[1] شرائع الاسلام : ج 2 ص 172 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ص 166 .
180
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 180