responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 179


امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة قال : ( ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه ) [1] . دلت على أن المغرور يرجع إلى من غره وخدعه .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : بأن للمشتري المتضرر الرجوع على المالك ، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا [2] .
وقال العلامة الأصفهاني رحمه الله : واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور [3] .
فروع الأول : قال سيدنا الأستاذ : مقتضى القاعدة المقررة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضم معلوم إليه أيضا ، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة ، بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا ، فيبطل البيع [4] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا استند الوقوع على الضرر إلى غيره ، كان ضمانه على الغار ، لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل والاعتبار والا فلا ، وعليه فإن كانت الغرامة الحاصلة من نقل المبيع إلى مكان الاختبار مستندة إلى البائع ، وكونه غارا للمشتري في ذلك ، لعلمه بالعيب وجهل المشتري به فمؤنة النقل على البائع [5] .
الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله في العارية : ولو استعاره من الغاصب ، وهو لا



[1] الوسائل : ج 14 ص 602 باب 7 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 .
[2] المكاسب : البيع ص 147 .
[3] حاشية المكاسب : ج 1 ص 192 .
[4] مصباح الفقاهة : ج 5 ص 451 .
[5] نفس المصدر السابق : ص 446 .

179

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست