نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 178
وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرر وجهل المغرور . كما قال سيدنا الأستاذ : أن الغرر إنما يتقوم بأمرين : أحدهما علم الغار بالعيب ، وثانيهما جهل المغرور به ، ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور [1] . 1 - الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب . منها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر ) [2] . ومنها صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال : ( إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ) [3] . خلاصة مدلول الصحيحتين هو أن الذي أصابه الضرر من الغير ، له أن يتدارك ضرره بالرجوع إلى ذلك الغير ، وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد منهما العموم . والاشكال بأن تدارك الضرر إنما هو بواسطة الإتلاف مندفع ، وذلك لأن التدارك إذا كان على أساس الإتلاف لكان الحاكم شريكا في الأمر ، وبما أن المستفاد من النصين هو الرجوع على الشاهد فقد تمت الدلالة على مفاد القاعدة . ولكن الأولى الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا علم الغار ، لأنه هو المتيقن . كما قال السيد الحكيم رحمه الله : لا دليل على قاعدة الغرور كلية وأنه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة [4] . ومنها موثقة إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى
[1] مصباح الفقاهة : ج 5 ص 446 . [2] الوسائل : ج 18 ص 243 باب 14 كتاب الشهادات ح 1 . [3] الوسائل : ج 18 ص 239 باب 11 كتاب الشهادات ح 2 . [4] نهج الفقاهة : ص 273 .
178
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 178