responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 177


قاعدة الغرور المعنى : معنى القاعدة هو تضرر المشتري على أساس خداع البائع ، فإذا انخدع المشتري وأصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور ، والذي تسبب الضرر هو الغار ، وعندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه ، كما قالوا : أن المغرور يرجع إلى من غره [1] . وربما يقال أن هذه الكلمات من الحديث النبوي ولكن لم أجدها في كتب الأحاديث ، وكيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن المالك يتحقق الغرر ، وكذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف . كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن - إلى أن قال - : كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة ( فقال : ) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ، للغرور فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته [2] .



[1] حاشية المكاسب : ج 1 ص 192 .
[2] المكاسب : البيع ص 146 .

177

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست