responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 176


( كالذهب والفضة ) كثيرة ، فلا بد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك هو الضمان بالمثل أو بالقيمة أو تخيير المالك أو الضامن بين المثل والقيمة ، ولا يبعد أن يقال : أن الأصل هو تخيير الضامن ، لأصالة براءة ذمته عما زاد على ما يختاره ، فإن فرض إجماع على خلافه فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته بدفع ما لا يرضى به المالك ، مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، فإن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضى المالك بشئ آخر ، والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الاشتغال [1] .



[1] المكاسب : البيع ص 106 .

176

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست