responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 174


قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي المعنى : معنى القاعدة هو مؤاخذة اليد العادية ، والمراد من اليد هو الاستيلاء ، فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الأذن والإحسان تصبح اليد عادية ، وموجبة للضمان فيستقر عليها الضمان ، حتى تؤدي ما عليها ( المال المأخوذ ) لمالك المال .
توضيح : الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي تكون أمارة الملكية واضح ، وأما الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة الإتلاف ، فهو أن القاعدة المبحوث عنها توجب الضمان بالاستيلاء ولو لم يتحقق التلف والإتلاف ، وأما قاعدة الإتلاف فيكون مدلولها تحقق الضمان بواسطة الإتلاف .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - النبوي المعروف بين الفريقين وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [1] فالقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها ، فالدلالة تامة كاملة ، وظاهره تحقق الضمان على مطلق اليد ولكن اليد الأمانية خارجة بالتخصيص .



[1] مستدرك الوسائل : ج 14 ص 8 ، وكنز العمال : ج 5 ص 257 .

174

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست