نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 173
الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : يمكن استناد الفساد ( في المعاوضة الربوية ) إلى قاعدة تبعية العقود للقصود ، ضرورة أن البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين ، فإن لم يتم له ( شرعا ) بطل العقد ، وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها ، فيبقى الاخر بما قابله منه ، لأن البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو أمر غير مقصود للمتعاملين ، فلو صح العقد ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع ، كما هو واضح [1] .