responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 166


المتقدمة ، وذلك لأن الإقرار في الأولى ( أقر على نفسه ) ذكر مقيدا بحضور الإمام عليه السلام ( عند الأمام ) فعلى أساس هذا التقييد يمكن احتمال الخصوصية فلا يثبت منها الحكم الكلي ، بخلاف الثانية فإن الإقرار في الثانية لا يكون مقيدا بقيد فلا مجال لاحتمال الخصوصية .
ومنها موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال :
( إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا ) [1] . دلت على أنه إذا تحقق الإقرار بالولد لا يكون قابلا للنفي بواسطة الإنكار ، وعليه سمي باب الرواية في الوسائل بباب : أن من أقر بالولد لم يقبل انكاره بعد ذلك [2] . وبما أن المورد لا يكون مخصصا تصلح تلك الموثقة أن تكون مدركا للقاعدة .
2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم ، فالأمر متسالم عليه عندهم ، قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله :
لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار ، في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه ، لقاعدة : عدم سماع الإنكار بعد الإقرار [3] .
فتلقى القاعدة مسلمة واستند في الحكم إليها .
التخصيص : قد ورد التخصيص للقاعدة في مورد الرجم فإذا تحقق الإنكار بعد الإقرار في الرجم يسقط الرجم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ) ، بلا خلاف أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، مضافا إلى ( الروايات ) المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق عليه السلام في حسنة ابن مسلم [4] . من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم ) [5] . وقد ورد



[1] الوسائل : ج 15 ص 215 باب 102 كتاب النكاح ، ح 1 .
[2] الوسائل : ج 15 ص 214 .
[3] جواهر الكلام : ج 41 ص 292 .
[4] الوسائل : ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب الحدود ح 2 و 3 .
[5] جواهر الكلام : ج 41 ص 291 .

166

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست