responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 165


قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار المعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الإنكار بعد وقوع الإقرار ، وعليه إذا أقر أحد بشئ في مقام المحاكمة والقضاء ثم أنكره لا يفيد الإنكار عندئذ ولا يبطل الإقرار .
يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - الروايات : وهي الواردة في باب القضاء ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : ( إذا أقر على نفسه عند الأمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ) [1] . دلت على عدم كون الإنكار مؤثرا بعد الإقرار .
ومنها صحيحة الحلبي الثانية في الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ( الزنا ) ثم جحد جلد ) [2] . دلت على أنه إذا تحقق الإقرار يترتب عليه الأثر ولو لم يكن المقر باقيا على إقراره ، فلا يبطل الإقرار بواسطة الإنكار ، ولا يخفى أن دلالة هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة



[1] الوسائل : ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 .
[2] نفس المصدر السابق : ح 2 .

165

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست