نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 167
في صحيحة الحلبي المتقدمة نفس المضمون ، وهو يؤكد المطلوب . فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو أقر ( السارق ) مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأول ، ولو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع [1] . الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو قال العامل ( في المضاربة ) ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه ، وكذا لو ادعى الغلط [2] . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : لسبق إقراره الماضي عليه ، لقاعدة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقاعدة : عدم سماع الانكار بعد الاقرار ، السالمتين عن معارضة قاعدة : سماع قول الأمين في كل ما يدعيه ، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها ، وإنما الثابت المسلم منها ما لم يسبق باقرار [3] .
[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 618 . [2] شرائع الاسلام : ج 2 ص 141 . [3] جواهر الكلام : ج 26 ص 372 و 373 .
167
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 167