نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 158
والعرضية [1] . هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك طهارته كقوله : ( الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ) [2] . ومن الجدير بالذكر أن نطاق القاعدة هو كل شئ شك في طهارته ، ولكنه ربما يكون هناك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة كما إذا كان المشكوك مسبوقا بالنجاسة وإذا فيجري استصحاب النجاسة ، لأنه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الطهارة . وكذلك ، إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية ، لحكومتها على قاعدة الطهارة . فرعان الأول : إذا كان الشئ ( الأناء ) مسبوقا بالطهارة والنجاسة ولم يكن التاريخ معلوما بالنسبة إلى تقدم أحدهما أو تأخره على الاخر فعليه هل يكون المقام ، مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة التحقيق : أنه لا مجال للاستصحاب على المفروض ، وذلك لتعارض الاستصحابين ( استصحاب الطهارة والنجاسة ) وتساقطهما ، وبعد التساقط يتحقق المجال لقاعدة الطهارة ، فتجرى قاعدة الطهارة وتثبت الطهارة لهذا الشئ المشكوك طهارته . الثاني : قال الأمام الخميني رحمه الله : أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك [3] .
[1] مستمسك العروة : ج 1 ص 442 . [2] الوسائل : ج 1 ص 100 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [3] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 129 .
158
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 158