نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 159
قاعدة العدل والأنصاف المعنى : معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدعيين ، كما إذا اشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الإجمالي بان المال يكون لأحدهما قطعا ، ولم يكن أية أمارة على التعيين ، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسم المال بينهما . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب ، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الخنثى : ( فإن كانا ( أثر الرجال وأثر النساء ) سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء ) [1] . فبما أن معنى الصحيحة هو أن الخنثى ترث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة دلت على التعديل والتنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما . ومنها صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : ( أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له ، وانه لصاحبه ويقسم
[1] الوسائل : ج 17 ص 575 باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 1 .
159
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 159