نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 128
المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر [1] . والأمر كما أفاده . ولا يخفى أن مورد القاعدة هو الشك في أصل العمل لا في كيفية العمل كما قال سيدنا الأستاذ : قاعدة الحيلولة - موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج وتحققه لا فيما إذا كان الشك في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده [2] . فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر [3] . وذلك على أساس قاعدة الحيلولة . الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو علم - المصلي في وقت المشترك - أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا ؟ فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو - الإتيان - عن قوة [4] . وقال سيدنا الأستاذ : لا بد - عندئذ - من الاعتناء والإتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب ، للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال [5] .