responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 128


المشكوك فيها في صلاة المغرب فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر [1] . والأمر كما أفاده . ولا يخفى أن مورد القاعدة هو الشك في أصل العمل لا في كيفية العمل كما قال سيدنا الأستاذ : قاعدة الحيلولة - موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج وتحققه لا فيما إذا كان الشك في صحته وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده [2] .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ؟ فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر [3] .
وذلك على أساس قاعدة الحيلولة .
الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : لو علم - المصلي في وقت المشترك - أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا ؟ فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو - الإتيان - عن قوة [4] .
وقال سيدنا الأستاذ : لا بد - عندئذ - من الاعتناء والإتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب ، للاستصحاب أو لا أقل من قاعدة الاشتغال [5] .



[1] مصباح الأصول : ج 2 ص 360 .
[2] محاضرات : ج 4 ص 69 .
[3] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 195 .
[4] العروة الوثقى : ص 272 .
[5] مستند العروة الوثقى : ص 112 .

128

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست