نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 127
تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك ، حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ) [1] . دلت على ثلاثة أحكام : الأول : وجوب الإعادة عند الشك في إتيان الصلاة قبل خروج الوقت . الثاني : عدم الإعادة ( القضاء بحسب الاصطلاح ) عند الشك في إتيان الصلاة بعد خروج الوقت وهو المطلوب . الثالث : وجوب الإعادة عند اليقين بعدم الإتيان مطلقا . وهذه الصحيحة تكفي مدركا للقاعدة . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم كما قال سيدنا الأستاذ : وكلا الحكمين ( الاعتناء بالشك في الوقت ، وعدم الاعتناء بالشك خارج الوقت ) مضافا إلى التسالم عليهما كما يظهر من غير واحد ، مطابق للقاعدة . . . مضافا إلى ورود النص الصحيح المتكفل لكلا الحكمين [2] . وعدها السيد الحكيم رحمه الله من المسلمات وقال : ويظهر من كلام جماعة من الأعاظم في مسألة ما لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر كونه ( مدلول القاعدة ) من المسلمات ، منهم شيخنا في الجواهر وشيخنا الأعظم في مبحث الشبهة الوجوبية الموضوعية من رسالة البراءة لمصحح زرارة وفضيل ( المتقدمة ) [3] . ولا يخفى أنه قد تتعارض قاعدة الحيلولة مع قاعدة الفراغ فتتساقطان بالمعارضة كما قال سيدنا الأستاذ : إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر فإن قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تتساقطان للمعارضة ، ويرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة
[1] الوسائل : ج 3 ص 205 باب 60 من أبواب المواقيت ح 1 . [2] مستند العروة الوثقى : ج 6 ص 109 . [3] مستمسك العروة : ج 7 ص 423 .
127
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 127