responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 129


قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا المعنى : معنى القاعدة هو بيان أهمية الدماء من ناحية الحكم الوضعي ، بأنه لا تسقط الدية في القتل الذي لم يتعين له القاتل ، كما قال سيدنا الأستاذ : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال [1] .
المدرك : الدليل الوحيد على اعتبار القاعدة هو النصوص الواردة في باب دعوى القتل ، منها صحيحة محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم ، قال : ( ليس عليهم شئ ولا يبطل دمه ) [2] .
دلت على أن دم المسلم لا يصبح باطلا وهدرا ، فإن لم يكن طريق إلى تشخيص القاتل فالدية باقية .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : قضى أمير



[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 112 .
[2] الوسائل : ج 19 ص 111 باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 1 .

129

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست