نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 129
قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا المعنى : معنى القاعدة هو بيان أهمية الدماء من ناحية الحكم الوضعي ، بأنه لا تسقط الدية في القتل الذي لم يتعين له القاتل ، كما قال سيدنا الأستاذ : إذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال [1] . المدرك : الدليل الوحيد على اعتبار القاعدة هو النصوص الواردة في باب دعوى القتل ، منها صحيحة محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم ، قال : ( ليس عليهم شئ ولا يبطل دمه ) [2] . دلت على أن دم المسلم لا يصبح باطلا وهدرا ، فإن لم يكن طريق إلى تشخيص القاتل فالدية باقية . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : قضى أمير
[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 112 . [2] الوسائل : ج 19 ص 111 باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ح 1 .
129
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 129