نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 111
قاعدة تلف المبيع قبل القبض من مال البائع المعنى : معنى القاعدة هو أن المبيع إذا تلف بعد الاشتراء وقبل استيلاء المشتري كان على البائع ولو مضى زمان الخيار . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب ، منها النبوي المعروف - الذي هو نفس المطلوب بتمامه وكماله - : تلف المبيع قبل القبض من مال البائع [1] . ومنها رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : ( من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ) [2] . دلت على أن المبيع إذا كان باقيا عند البائع ولم يقبض المشتري ، فتلف ذلك المبيع يكون التالف من مال البائع ، فالدلالة تامة . وأما السند وإن لم يكن فيه رجال موثقون بالخصوص كمحمد بن عبد الله بن
[1] مستدرك الوسائل : ج 13 ص 303 . [2] الوسائل : ج 12 ص 358 باب 10 من أبواب الخيار حديث 1 .
111
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 111