نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 110
والمراد به كما صرح به في جامع المقاصد انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض [1] . والأمر كما ذكره . فرعان الأول : المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد المشتري وكان الخيار له فقط وأما إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على البائع ، وذلك لأن مال المشتري قد تلف في يده ولا وجه لأن يكون في ضمان شخص آخر . كما قال المحقق الحلي رحمه الله : إن كان - التلف - في زمن الخيار من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري [2] . الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري [3] .
[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 87 . [2] شرائع الاسلام : ج 2 ص 24 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 44 .
110
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 110