responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 110


والمراد به كما صرح به في جامع المقاصد انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض [1] . والأمر كما ذكره .
فرعان الأول : المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد المشتري وكان الخيار له فقط وأما إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على البائع ، وذلك لأن مال المشتري قد تلف في يده ولا وجه لأن يكون في ضمان شخص آخر .
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : إن كان - التلف - في زمن الخيار من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري [2] .
الثاني : قال سيدنا الأستاذ : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري [3] .



[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 87 .
[2] شرائع الاسلام : ج 2 ص 24 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 44 .

110

نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست