نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 107
من قاعدة التلازم بين إتمام الصلاة والصوم [1] . فكل مورد ثبت الاستثناء بالدليل الخاص فهو ، وإلا فالمتبع التلازم . كما قال المحقق صاحب الجواهر : أنها ( القاعدة ) قاعدة كلية يجب الخروج عنها بالدليل [2] . فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما ، فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وقضاها خارجه ، وإن كان جاهلا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء - إلى أن قال : - يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى فيبطل مع العلم والعمد ويصح مع الجهل [3] . الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : أما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ، ويجزيه - حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة - ، إذ الافطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة ، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار ، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه ، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة [4] .
[1] مستمسك العروة : ج 8 ص 381 . [2] الجواهر : ج 14 ص 267 . [3] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 248 . [4] العروة الوثقى : ص 341 .
107
نام کتاب : مائة قاعدة فقهية نویسنده : السيد المصطفوي جلد : 1 صفحه : 107